============================================================
الموت والحيلة فيما بينهما موهومة وعند محمد جاز إقراره لها: اذا أكره الرجل على أن يقر لفلان بألف درهم فقال المكره له ولفلان الغائب على ألف درهم وأنكر الغائب الشركة لم يجز اقراره للغائب لأنه متهم لجواز إحتياله بهذه الحيلة ليكون المال بينهما نصفان وعند محمد جاز كما في الاقرار من غير إكراه.
اذا وكل الرجل رجلا يشتري له عبدا بغير عينه بألف درهم و فاشتراه وهو قائم في يده وقال اشتريته لك وقال الموكل بل اشتريته لنفسك والثمن غير منقود فالقول قول الموكل عند أبي حنيفة لأنه متهم لجواز أنه اشتراه لنفسه فلم ترض به نفسه فأراد إلزامه على موكله وعندهما وعند أبي عبد الله القول قول الوكيل.
اذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه ثم أقر بجميع ماله رجل آخر ثم تحول ولاؤه إلى رجل آخر ثم عاد إليه قال أبو يوسف لا يجوز إقراره لأنه تمكنت فيه تهمتان ولا رواية عن أبي حنيفة في هذه المسائل نصا فيجوز أن يكون قوله مثل قول أبي يوسف وعند محمد الاقرار جائز: ان أمان العبد المحجور لا يجوز عنده وعند أبي يوسف يجوز وتابعه أبو عبد الله لأنه متهم في الأمان فلا يجوز قياسا على الذمي ووجه التهمة أن العبد له قرابة وعشيرة في دار الحرب
Página 47