165

============================================================

شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا والثاني لاحقأ والسابق يلزم للصحة والجواز قال من مسائله أن من التزم صلوة كان التزاما لتقدم الطهارة عليها لأنها شرطها.

الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد واذا صرحا بجهة الفساد فسد وإذا أيهما صرف إلى الصحة قال من مسائله إذا باع قلب فضة وزنها عشرة وثوبا قيمته عشرة بعشرين درهما على أن عشرة منها مؤجلة إلى شهر، فإن صرحا ان العشرة المؤجلة ثمن الثوب والعشرة المنقودة ثمن القلب صح، وإن صرحا أنها ثمن القلب فسد وان أيهما فالعشرة المقودة تجعل للقلب والمؤجلة للثوب حملا على الصحة.

أصل أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه اذا دخل في علقة من علائقه قال من مسائله إذا باع عبدا بألف درهم ورطل من خر فسد البيع ولو أخرجا منه الخمر لم يعد الجواز لأن الفساد في أصل العقد، ولو باع عبدا بألف درهم مؤجلة إلى الحصاد فسد البيع لجهالة الأجل فلو أخرجا قبل ي وقت الحصاد عاد العقد إلى الجواز لأنه علقة من علائقه.

الأصل إن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين إما باخذ أو بشرط فإذا عدما لم تجب قال من مسائله الأخذ وهو الغصب وقبض الرهن والتقاط من غير إشهاد ونحوها والشرط قبول العقد كالشراء والاستئجار والكفالة ونحوها.

Página 165