============================================================
محمظور في غير الإحرام وفي الاحرام . وعند الإمام الشافعي لا جزاء على الدال وعلى هذا قال أبو حنيفة إن المصلي إذا قرأ من الصحف لا تجوز صلاته لأن كراهية النظر في المصحف من خصائص هذه العبادة فلما أتى بما هو من خصائص محظورات هذه العبادة فسدت صلاته وعند أبي يوسف ومحمد لا تفسد: وعلى هذا قال أبو حنيفة إن الرجل إذا توجه إلى الجمعة قبل فراغ الامام وقد كان صلى الظهر في بيته صار رافضا للظهر لأنه باشرها هو من خصائص الجمعة وهو السعي وهذا بخلاف إذا توضا إذ ليس من خصائص الجمعة وعند صاحبيه لا يصير رافضا للظهر. وعلى هذا قال أصحابنا إن الجنب إذا طاف جاز ذلك لأن كراهة الطواف جنبا ليس من خصائص الطواف والدخول في المسجد جنبا لا يجوز ولو لغير الطواف إلا أنه يكره كونه جنبا في هذه الأحوال وعند الإمام الشافعي لا يجوز. وعلى هذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى إذا قال الرجل لأمته أنت علي حرام ونوى به العتق لا تعتق ، لان التحريم ينافي الاباحة وليست من خصائص ملك اليمين، لأنها توجه في غيره بخلاف ما إذا قال لامرأته أنت علي حرام ونوى به الطلاق حيث يقع أن الطلاق في الحرة من خصائص النكاح بدليل أن كل عقد لا يفيد الاباحة لا ينعقد كالعقد على المحارم، فإذا ارتفعت إباحة ارتفع عقد النكاح، وفي ملك اليمين لما لم تكن الإباحة 140
Página 140