132

============================================================

الحق من الذين أوتوا الكتاب} خص أهل الكتاب.

ان إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرات سوى الماء جائز عندنا وعند الشافعي لا يجوز لأن الله تعالى خص الماء بكونه طهورا بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} فوصف الماء بكونه طهورا.

الأصل عند علمائنا أنه مشى علم التساوي في الأصل ابتداء بين شيئين ثم ورد البيان في أحدهما كان ذلك البيان واردا في الآخر قولا بمساوقة النتيجة المقدمتين ومعرفة المجهول بالمعلوم وعلى هذا قال أصحابنا إنه متى اجتمع الكيل والجنس حرم التفاضل والنساء. وإذا زالا جميعا حل التفاضل وحل النساء. وقد عرف التساوي بينهما في الأصل ثم ورد البيان في ان الكيل بانفراده يحرم النساء فكان كذلك الجنس قولا بنتيجة القدمين وعند الشافعي الجنس لا يحرم النساء ولا يكون علة وعلى هذا مسائل منها: قال أصحابنا إن الله تعالى حرم الجماع والأكل والشرب في الصوم حرمة على السواء بقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى اليل* وأباحها إباحة واحدة لقوله تعالى (فالآن باشروهن) على السواء لقوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا فقد عرف التساوي بين هذه الأشياء في الأصل ثم

Página 132