963

Adorno de los Oídos al Compilar las Colecciones

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي

Editor

د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

Editorial

مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

توزيع المكتبة المكية

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
أنه أخبره به إنسان آخر عنه ﵊ وهو ساقط كما سبق في المرسل.
(ص) وكذا: سمعته أمر ونهى.
(ش) أي على الأصح لأنه وإن اختلف في صيغ الأمر والنهي، وأن الأمر نهي عن أضداده إلى غير ذلك - فالظاهر منه مع معرفته باللغة وعدالته أنه لا يطلق ذلك إلا عند تحققه، وحكى القاضي في (التقريب) عن بعض أهل العلم: أنه ليس بحجة، لاحتمال أن يظن ما ليس بأمر أمرا.
(ص) أو أمرنا.
(ش) أمر بصيغة البناء للمفعول، لانصرافه إلى من له الأمر وهو النبي ﷺ فيكون حجة، وعن الصيرفي والكرخي أنه متردد بين أمره كل الأمة، أو بعض الولاة.
(ص) أو حرم وكذا: رخص، في الأظهر.
(ش) لأن ذلك وإن احتمل أن مسنده استنباط أو قياس، لكونه من الشرع فيضيفه إليه ﷺ (١٥١ب) لكنه ضعيف وفي حكاية المصنف الخلاف نظر، فقد قال الشيخ أبو إسحاق في (التبصرة): إذا قال صحابي: أرخص لنا بكذا - يرجع إلى رسول الله ﷺ بلا خلاف.
(ص) والأكثر يحتج بقوله: من السنة.
(ش) حملا له على سنة الرسول ﷺ لأنه المتبادر عند الإطلاق، وهذا ما

2 / 1058