28

Tashil al-Faraid

تسهيل الفرائض

Editorial

دار ابن الجوزي

Número de edición

١٤٢٧هـ

Géneros

شيء، وإنما يكون لورثة المبعض كما صرح به الأصحاب ﵏.
الفرع الثالث: المرتد لا يرث ولا يورث، فإن مات أو قتل قبل أن يعود إلى الإسلام؛ كان ماله فيئًا يصرف في مصالح المسلمين، واختار الشيخ تقي الدين أن ماله يكون لورثته المسلمين، وقال: أنه رواية عن أحمد، وأنه المعروف عن الصحابة.﵃.

1 / 33