52(260) حديث عمر في (1) العرايا قوله: ولمسلم "من ابتاع عبدا، فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"(2) كذا فعل في عمدته الكبرى(3)، وهو صريح(4) في أنها من أفراد مسلم(5)، وليس كذلك فقد أخرجها البخاري(6) أيضا في باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ولفظه "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، ومن ابتاع عبدا وله مال فما له للذي ابتاعه، إلا أن يشترط المبتاع"(7). الذي أوقع المصنف في ذلك، عدم ذكر البخاري له في باب (البيع)(8) واقتصاره على القطعة الأولى، وليس كذلك، فقد أخرجه في غير مظنته، ولهذا نسبه الحافظان المنذري في مختصره للسنن(9)، والضياء في أحكامه(10) للبخاري ومسلم، ووقع لابن العطار الشارح في هذا الموضع وهم، فإنه قال: هذه الزيادة التي نسبها لمسلم رواها الشيخان أيضا في صحيحيهما، لكن من رواية سالم عن أبيه، ولا يضر ذلك لأن سالما ثقة، وهو أجل من نافع، فزيادته مقبولة، وقد أشار النسائي(1)، والدارقطني(2) إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة، قال: فحينئذ المصنف معذور من حيث أنه يروي الحديث عن ابن عمر، والزيادة عنه أيضا، والذي خرجاه في الصحيحين(3) روايتهما عن ابن عمر عن أبيه، هذا كلام ابن العطار(4). وهو مردود بأن هذا الحديث لم يروه الشيخان من حديث ابن عمر عن أبيه أصلا(5)، ولهذا لم يذكره(6) الحميدي في جمعه بين الصحيحين من روايته، والحديث ثابت فيهما، من حديث سالم عن أبيه، وهو ابن عمر مرفوعا بلفظ المصنف جميعه، ذكره مسلم(7)- هنا -(8) والبخاري مفرقا كما سبق، نعم وقع في بعض نسخ البخاري عقيب الحديث المذكور بكماله، وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر (في العبد) انتهى، وقد ساق هو قبل ذلك ومسلم الحديث عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا (في النخل) - فقط -(9) الله أعلم بحال هذه الزيادة(10) والذي أوقع ابن العطار فيما ذكره، أنه رأي شيخه أبا زكريا النووي رحمه الله قال في شرح مسلم: قوله عليه السلام: "ومن ابتاع عبدا فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" هكذا روى الحكم البخاري ومسلم من رواية سالم، عن أبيه، عن عمر(1)، ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع، عن ابن عمر، ولا يضر ذلك، فسالم ثقة، بل هو أجل من نافع، فزيادته مقبولة، وقد أشار النسائي والدار قطني إلى ترجيح رواية نافع، هذه إشارة مردودة(2) - هذا(3) - كلامه، وهو صحيح لأنه لم يذكر رواية عمر البتة(4) .
53(265) حديث أبي هريرة "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي ولا تناجشوا..."(1) إلى آخره. هذا لفظ البخاري(2)، ولمسلم نحوه(3).
54(267) حديث أبي سعيد الخدري "أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل..."(4) إلى آخره وفي لفظ "إلا وزنا بوزن" ذكر الوزن من أفراد مسلم(5)، نبه عليه عبد الحق في جمعه بين الصحيحين(6).
55(274) حديث جابر - بن عبد الله (7)- قال: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي لفظ "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم"(8) أخرجه ابن الجوزي في تحقيقه من طريق أبي سلمة، عن جابر قال: "إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة" ثم قال: انفرد بإخراجه البخاري(9)، ثم ذكره من طريق أبي الزبير، عن جابر قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة، أو حائط، لا يحل(10) له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك" وقال: انفرد بإخراجه مسلم(11).
Página 80