أحدهما: اعتبار(1) ما فيه، فإن مصنفه رحمه الله قد التزم أن جميع ما فيه المتفق عليه(2)، وقد وجد فيه خلاف هذا الشرط، والتصريح بحمل هذا الربط، فلابد من الوقوف على تمييز ذلك.
الثاني: تحرير ألفاظ يقع فيها التصحيف، ويؤدي بها ذلك إلى التحريف، ولا يجد الإنسان سبيلا إلى عرفانها ولو كشف عليها، ولا في كلام أحد من الشراح الإشارة إليها، والاعتناء بهذا القدر أهم(3) من الأول، لأنه تحرير(4) في الأداء، واحتياط للسنة الغراء، فاستخرت الله في إفراد هذين النوعين، بخصوصهما، وذكرت منهما ما تيسر الوقوف عليه، بعد التنقيب والتهذيب، والله سبحانه المسئول في الإعانة، إنه قريب مجيب، لا مرجوا سواه.
النوع الأول
تبيين(5) ما وقع فيه الوهم بالنسبة إلى التخريج في كتاب الطهارة إلى الصلاة.
Página 36