78

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Investigador

محمد عقلة الإبراهيم

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

الباب الرابع

باب المسح على الخفين

١٣ - وَمَنْعُ المَسحِ على الجُرْمُوقَين.

(١٣) (ل) الجرموق: فارسي معرّب، لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلام العرب / ((النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» بهامشه لابن بطال الركبي ٢٨/١ قال «النووي) في ((تحريره على التنبيه)): بضم الجيم والميم، معرّب، وهو خف فوق خف/١٢.

(ع) ذكر ((الشيخ)) في ((التنبيه)) قولين في جواز المسح على الجرموقين، ولم يصحح شيئاً منهما. /١٢.

وأورد في ((المهذب)) قولين ((للشافعي)). القديم: يجوز والجديد: لا يجوز. ولم يصرّح بتصحيح شيء منها ٢٨/١.

قال ((ابن السبكي)): محل الخلاف إذا كان كل منهما صالحاً للاقتصار عليه، ((توشيح التصحيح)) ورقة ١٦.

وما صححه ((النووي)) من عدم الجواز قال في ((المجموع)): إنه الأصح من القولين عند الأصحاب ١٠/.

وفي ((التحقيق)): والجرموقان إن صلحا لم يكف مسح الأعلى في الأظهر ويكفي الأسفل في أصح القولين، ورقة ٢٣، وقال في ((الروضة)) من زياداته: الأظهر عند الجمهور الجديد :- منع المسح ١٢٧، وقال في ((المنهاج)) بمثله. المنهاج وشرح الجلال المحلي عليه ٦٠/١.

دليل ما اختاره من منع المسح: أن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه. والجرموق لا تعمّ الحاجة إليه. شرح الجلال المحلي على المنهاج ٦٠/١. =

78