213

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Editor

محمد عقلة الإبراهيم

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

١٧٦ - وأن مؤلفة لا يعطون شيئا . و قد جزم به المصنف في أول باب (الفئ و الغنيمة).

= سائر الأصناف ١٧٨/١.

ما رجّحه ((النووي)) من إتمام نصيب العامل من سهم الزكاة قال في ((المجموع)): الأصح أنها على قولين، أصحهما: من سهم بقيّة الأصناف، أي من الزكاة ١٩٥/٦، وفي ((الروضة)): المذهب أنه يكمل من مال الزكاة ٣٢٨/٢، وليست في ((المنهاج)).

دليل القول الراجح: أنه يعمل لهم فكانت أجرته عليهم. ((المهذب)) ١٧٨/١.

(١٧٦) (ض) في (ب) قسم الفيء. وفي نسخ ((التصحيح)) في ((تذكرة النبيه)) الفيء والغنيمة.

(ع) جزم في ((التنبيه)) بأن مؤلفة الكفّار يعطون من خمس الخمس، ص٤٤، وذكر في ((المهذب)) قولين، ولم يختر منهما شيئاً. ١٧٩/١. وجزم في باب الغنيمة أنهم لا يعطون، لأنه لا مصلحة للمسلمين في حضورهم. ٢٤٦/٢.

ما اختاره ((المصنف)) من عدم إعطاء المؤلفة من الكفار، قال في ((المجموع)): إنه الأصحّ باتفاق الأصحاب، وبه قطع جماعة منهم ((البغوي)). ٢٠٨/٦، والأظهر في ((الروضة)) أنهم لا يعطون من الزكاة قطعاً، ولا من غيرها. ٣١٤/٢. وهو ما يفهم من عبارة ((المنهاج)) في أن المؤلفة يعطى منهم من أسلم، قال ((الشربيني)) في شرحه: وخرج بقوله من أسلم مؤلفة الكفّار، فلا يعطون من الزكاة قطعاً للإِجماع، ولا من غيرها على الأظهر لأن الله أعز الإسلام وأهله، وأغنى عن التأليف. ((مغني المحتاج)). ١٠٩/٣، ورجح كذلك في ((الإقناع)) عدم إعطائهم ١٩٩/١، كما رجحه ((صاحب غنية الفقيه)) ٢٢/٢. وقال ((ابن الصبّاغ)) في ((الشامل)): المؤلفة قلوبهم يرجى إسلامهم، أو لا يرجى إسلامهم لا يعطون من الزكاة بل من سهم المصالح. جـ٢، ورقة ٢٠.

213