Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Editorial
مؤسسة الرسالة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
١٦٦ - وَأَنَّهُ إِذَا عَدَلَ عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ، وَقُوتِ البَلَدِ لَا يَجزيهِ. وَحَاصِلُ الخِلافِ أَنَّ وَجْهَاً أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَينَ (الْأَقْواتِ) الزُّكَوبَةُ، وَلَا يَتَعَيَّنُ قُوتَهُ وَلَ قُوتُ البَلَدِ، وَهُوَ مُرَادُ المُصَنَّفِ بِقَولِهِ: عَدَلَ إِلَى مَادُونَهُ فَفِيهِ قَولانٍ، وَلْكِنَّ عِبَارَتَهُ بَعِيدَةُ المُرادِ.
= وفي ((الروضة)): الأصح عند الجمهور، غالب قوت البلد. ٣٠٣/٢. وقال في ((المنهاج)): يجب من قوت بلده، قال ((الشربيني)) في شرحه: يجب الصاع من غالب قوت بلده إن کان بلدیاً، وفي غيره من غالب قوت محله، لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي. ٤٠٤/١. وقال في ((شرح مسلم)): الأصحّ أنه يتغيّن عليه غالب قوت بلده ٦١/٧.
ودليل القول الراجح: أنه حق يجب في الذّمة تعلّق بالطعام، فوجب من غالب قوت البلد كالكفارة. ((المهذب)) ١٧٢/١.
(١٦٦) (ض) الأقوات: في (ب) جميع الأقوات، وقد أثبتت نسخ ((التصحيح)) في ((تذكرة النبيه)) كلمة جميع، فهي الأصح.
(ع) ذكر في ((التنبيه)) أنه إن عدل عن الوقت الواجب إلى قوت أعلى منه أجزأه، وإن عدل إلى ما دونه، ففيه قولان: ولم يختر منهما شيئاً. ص٤٣. وجزم في ((المهذب)) أنه إذا عدل عن قوت البلد إلى قوت بلد آخر، وكان الذي انتقل إليه أفضل أجزأه، وإن كان دونه لم يجزه. ١٧٢/١.
قال ((النووي)) في ((المجموع)): لبعض فقهاء الشافعية في الواجب من الأجناس المجزئة قولان، أحدهما: قوت البلد، والثاني: قوت نفسه ومن هؤلاء أصحاب ((التنبيه)) و(الحاوي)) و((المجرد)) ((لأبي الطيب))، وبناءً على قولهم إذا عدل إلى ما دونه ففي إجزائه وجهان. وبعضهم كصاحب ((المهذب)) ذكر ثلاثة أوجه منها: أن يخير بين الأقوات الزكوية، وهؤلاء اتفقوا على أنه إذا قلنا الواجب قوته أو قوت البلد فعدل إلى ما دونه لا يجزئه قولاً واحداً.
وعلى هذا، فقول ((التنبيه)) وغيره: فإذا عدل إلى ما دونه مراده الإشارة إلى القول الثالث بالتخيير الذي ذهب إليه الفريق الثاني فكأنهم تركوا القول الثالث أولاً ثم نبهوا عليه. فحصل من هذا أنه لا خلاف بين الأصحاب وأن في أصل =
207