155

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Editor

محمد عقلة الإبراهيم

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

١٠٢ - وَمَنْعُ الجَمْعِ فِي السَّفَرِ القَصِيرِ.

١٠٣ - (وَجَوازُهُ بِنِيَّةِ) قَبْلَ فَرَاغَ الأَوْلَى.

= على المنهاج)) بقيام العذر في حقه. ((حاشية قليوبي على المنهاج)) ٢٥٥/١، وهو الراجح في ((ابتهاج المحتاج شرح المنهاج)) جـ١ ورقة ٥٠. وعند ((ابن الملقن)) في شرحه على المنهاج، جـ١ ورقة ٣٨.

(١٠٢) (ع) ذكر ((الشيخ أبو إسحاق)) أن في جواز الجمع في السفر القصير قولين، ولم يرجّح أياً منهما. ص ٣٠، وفي ((المهذب)) اختار عدم جواز الجمع ١١١/١ فيكون موافقاً لاختيار ((النووي)) هنا، وهو ما صححه في ((شرح المهذب)) ونقل اتفاق الأصحاب عليه. وقال هو نص ((الشافعي)) في كتبه الجديدة، وقال ((أبو إسحاق المروزي)) لا يجوز قولاً واحداً. ٢٥٩/٤، والأظهر في ((الروضة)) عدم جوازه في السفر القصير ٣٩٥/١، وهو ما صححه في ((المنهاج))، وعلله ((الجلال المحلي)) بالقياس على القصر بجامع الرخصة ٢٦٥/١.

(١٠٣) (ض) في (ب) وجواز نيته . (ع) في ((التنبيه)) في وقت نيّة الجمع قولان، أحدهما: عند الإحرام بالأولى، والثاني: قبل الفراغ منها. ولم يرجّح ص ٣٠، ورجّح في ((المهذب)) أنها تكون قبل الفراغ من الأولى. ١١١/١. وهنا كذلك يوافق اختيار ((النووي)) في ((التصحيح)) وهو اختياره في ((المجموع)) حيث قال: الأصح باتفاق الأصحاب أنه يجوز مع الإِحرام بالأولى، أو في أثنائها، أو مع التحلّل منها، ولا يجوز بعد التحلّل ٢٥٩/٤، وهو ما ذهب إليه في ((الروضة)) ٣٩٦/١، والأظهر جوازها في أثنائها في ((المنهاج))، وعلله ((الشربيني)): بحصول الغرض بذلك ٢٧٢/١. وهو ما ذهب إليه في ((شرح مسلم)) ٢١٣/٥. وقال ((السبكي)) إن عبارة ((المنهاج)) تقيّد جوازه قبل الفراغ، لأن السلام منها، والناوي معه ناوٍ في أثنائها. ((توشيح التصحيح)). ورقة ٣٢أ.

وما في ((التصحيح)) هو الأصح من قولين في المذهب كما في ((الحاوي» ٢٧٣/٣، و((بحر المذهب)) ٧٧/٣. و((شرح المختصر)) ((لأبي الطيب الطبري)) =

155