Ordenación de Diferencias y su Resumen

Ibn Ibrahim Baqquri d. 708 AH
84

Ordenación de Diferencias y su Resumen

ترتيب الفروق واختصارها

Investigador

الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Ubicación del editor

المملكة المغربية

Géneros

ثلاثًا، قال مالك ﵀: تنْحَلُّ يمينُهُ. وقال الشافعي: يبْقَى التعليقُ حتى (٧٥) يتزوجها في عقد ثان. قلت: فالشافعي نظرَ إلى مُطلَقِ لفظِ التعليق، فأبقاه بعْدَ الثَّلاث، ومَالكٌ نظرَ الَى أن الطلاق أصلُهُ أن لا يقع إلا على مَا مَلَكَ، والمطلَّقَةُ ثلاثًا ما بقي له عليها مِلْك، وان جاءَ أن الطلاق يقع على غر المملوكةِ على فرض التزوج إذا كان في الكلام ما يدل عليه، وليس هُوَ هنا. (٧٦) المسألة السادسة (٧٧) اتفق الفقهاء على الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (*) على الأمر بالتعليق، وهو يُشكلُ من حيثُ إنه ليس

(٧٥) كذا في نسخة ح، ونسخة اخرى، وهي الاظهر والصواب، وهي في الفروق عند القراني في هذه المسألة، وفى نسخة ع حين، وهي لاشك خطأ من الناسخ. (٧٦) اختصر البقُّوري ﵀ هنا المسألة الخامسة والسادسة عند القرافي ﵀. ففي المسألة الخامسة ذكر القرافى أن القاضى عبد الوهاب وغيره من العلماء ﵏ نصوا على إن حيث وأين من صيغ العموم، فيلزم على هذا أنه إذا قال المرء لزوجته: حيث وجدتك أو أين وجدتك، فأنتِ طالق فوجدها، طلقت، ثم وجدها في عدتها مرارًا أن تطلق عليه ثلاثًا لأجل العموم، وكذلك القول في متى، ولا يلزم بها إلا طلقة واحدة، وهو مشكل، لأن مقتضى نصهم على العموم التكرر تحقيقًا للعموم ... وأنَّ كلما لما كانت للعموم تكرر الطلاق بتكرر المعلق عليه:، قوله: كلما دخلت الدار فأنت طالق، فتكرر دخولها في عدتها طلقت ثلاثًا. ثم تناول القرافي الفرق بينهما على أساس الفرق بين المطق والعام، تقسيم التعليق إلى أربعة أقسام الخ ... وفي السادسة المسألة ذكر أن الاصحاب (أي المالكية) نصوا على أن في قول القائل كل امرأَة أتزوجها من هذا البلد فهي طالق، يتكرر الطلاق بتكرر النساء من ذلك البلد، وأن القائل: كل امرأة أتزوجها فهي على كظهر أُمِّي أن الكفارة لا اتتكرر عليه، وأنه بزواج امرأة تتحلُّ يمينه مع تصريحه بالعموم في الصورتين ..... الخ. (٧٧) اختصر البقوري هنا المسألة الثامنة عند القرافي، فلم يذكرها ولم يتعرض لها مثلما اختصر المسألة الخامسة والسادسة، وهذه المسألة الثامنة المختصرة، ذكر فيها الإمام القرافي ﵀ أن الشرط ينقسم إلى ما لا يقع إلا دفعة واحدة كالنية، والى مالا يقع إلا متدرجا كالحول وقراءة السورة، وإلى ما يقبل الأمرين كإعطاء عشرة دراهم ... الخ. ثم أورد كلام الإمام فخر الدين الرازي في كتابه المحصول عن هذا الموضوع. (*) سورة الكهف: الآية: ٢٣

1 / 87