القواعد الفقهية
الطهارة، منها (٦)،
وفيها ست قواعد:
القاعدة الأولى: نقرر فيها الفرق بين الماء المطلق وبين الماء المستعمل.
القاعدة الثانية: بيان ما يمكن أن ينوى قربة مما لا يكون كذلك، ثم ما يحتاج إليها، ولا بد مها مما ليس كذلك.
القاعدة الثالثة: ما يبسمل فيه مما لا.
القاعدة الرابعة: في الفرق بين الإِزالة والإِحالة. بحسب النجاسات.
القاعدة الخامسة: في بيان أن: ازالة النجاسة أصل ليس من باب الرخصة.
القاعدة السادسة: في الفرق بين إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، وبين إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة الى الخف.
الصلاة
وفيها خمس قواعد:
القاعدة الأولى: الفرق بين استقبال الجهة في الصلاة، وبين استقبال السمت.
القاعدة الثانية: لِمَ جُعل بعض البقاعٍ معتبرًا في أداء الجمعات وغير ذلك، ولم يكن ذلك معتبرًا بحسب الأزمان؟
القاعدة الثالثة: لِمَ خُصَّت البقاعُ المعظمة بالصلاة، والأزمنةُ المعظَّمة بالصيام؟
_________
(٦) نسخة: منها الطهارة.
1 / 28