98

Método de desacuerdo en la jurisprudencia entre los imanes antepasados

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Investigador

د محمد زكي عبد البر

Editorial

مكتبة دار التراث

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

القاهرة - مصر

Géneros

[٥]
كتاب الطلاق
٤٢ - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الزوج الثاني يهدم الطلقة والطلقتين وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر
وقال زفر والشافعي: لا يهدم. وهو مذهب عمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بن الحُصين.
والمراد بقولنا يهدم الطلقة والطلقتين- أن المرأة بعده تصير بحالة لا تحرم حرمة غليظة إلا بالطلقات الثلاث.
والمراد بقولهم: لا يهدم- أنها تصير بحالة تحرم حرمة غ ليظة بما بقي من الطلقات الثلاث.
لنا: أن الزوج الثاني مثبت للحل، فتصير المرأة بعده بحالة لا تحرم حرمة غليظة إلا بالطلقات الثلاث، قياسًا على ما إذا وجد الزوج الثاني بعد الثلاث.
وإنما قلنا إن الزوج الثاني مثبت للحل، لأن النبي ﷺ سمى الزوج الثاني محللًا، بقوله ﵇: "لعن الله المحلل والمحلل له". ولا يثبت إثبات الحل المطلق

1 / 100