قوله: يجب عليه التأمل والتوقف - قلنا: لما بينا أنه/ قضى بأمر الشرع يثبت الحل ويجب دفع الظلم بلا توقف، بمجرد غلبة الظن.
قوله: الأمر بالقضاء توجه قطعًا أم ظاهرًا - قلنا: ظاهرًا لأنه فصل مجتهد فيه، فيثبت الحل ظاهرًا.
قوله: بأنه مأمور بالقضاء ظاهرًا أم باطنًا؟ - قلنا: إذا كان مأمورًا بالقضاء صار كأن الشرع قال ذلك، فيثبت الحل به، على ما ذكرنا.
قوله: إنما يثبت الحل إذا أمكن - قلنا: الأصل هو الإمكان.
قوله: الحل لو ثبت إما أن يبت بواسطة النكاح أو لا - قلنا: إذا دللنا على ثبوت الحل م الشرع فقد دللنا على وجود النكاح ضرورة.
قوله: بأن النكاح لم يوجد حقيقة بل بطريق الاقتضاء، ولا وجود للإقتضاء - قلنا: لو أثبتنا بطريق الاقتضاء فله وجه، إلا أنا لا نثبته بطريق الاقتضاء، بل نثبته حكمًا للقضاء، لأن القضاء سبب للحل، ولا حل إلا بالنكاح، فكان سببًا لثبوت النكاح.
ولا يقال بأن النكاح ليس إلا قوله: "زوجت" و"تزوجت"، وهذا لم يوجد حقيقة، فلا يمكن إثباته حكمًا للقضاء، لأنه أمر حقيقي لا يوجد بقضاء القاضي، لأنا نقول: النكاح وصف شرعي في المحل قد يثبت بدون هذه الصيغة، كما في الأخرس.
قوله: النكاح يختص بشرائط - قلنا والشرائط موجودة ههنا، وهي: ولاية القاضي وحضور الشهود.
قوله: هذا قضاء بنكاح قد كان، وثبوت النكاح ابتداء إبطال القضاء على هذا الوجه - قلنا: عنه جوابان:
أحدهما أن هذا قضاء بالنكاح مطلقًا، من غير التعرض للحال والماضي.
والثاني - أن هذا قضاء بنكاح قد كان، والقاضي ههنا ينشئ نكاحًا يظهر في حق أحكام قد كانت، فيستند إليه.