377

Método de desacuerdo en la jurisprudencia entre los imanes antepasados

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editor

د محمد زكي عبد البر

Editorial

مكتبة دار التراث

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

القاهرة - مصر

ولئن سلمنا أن ولاية الانتفاع ثابتة بينهما، ولكن بالإذن أم لا بالإذن؟ م ع - ولا يمكن دعواه لأن ولاية الانتفاع بمال الغير - بغير إذنه لا تجوز شرعًا، والإذن غير موجود ههنا حالة الشهادة، لأن [المال] في يد الغير.
ولئن سلمنا أن هذه الشهادة تظهر ولاية الانتفاع للشاهد، لكن قصدًا أم ضمنًا؟ ع م - وهذا لأن الداخل تحت الشهادة ملك المدعي، ونفع الشاهد يحصل ضمنًا، وذلك لا يمنع، بدليل أنه تقبل شهادة أحد الصديقين لصاحبه وشهادة صاحب الدين لمديونه وشهادة أحد الأخوين لصاحبه.
ولئن سلمنا أنها تظهر ولاية الانتفاع - لم قلتم بأنهـ[ـا] لا تقبل؟
قوله بأنه متهم - قلنا: هذا مجرد وهم، لا أمارة عليه، وهو ثابت في كل الشهادات.
ولئن سلمنا أنه متهم، لم لا تقبل؟
وأما الحديث - فإنه خرج مخرج العادة، لأن الظاهر أن المتهم لا يشهد خوفًا.
الجواب:
أما حديث فاطمة - فالصحيح أن أبا بكر رد دعواها وقال: "سمعت رسول اله ﷺ يقول: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث - ما تركناه صدقة".
أما قوله: لم قلتم أن ولاية الانتفاع ثابتة - قلنا: لما ذكرنا من العادة.
قوله: العادة المشتركة - قلنا: معلوم، بالرجوع إلى عادات الأعم والأغلب، ا، ولاية الانتفاع ثابتة بين الزوجين - قال ﵇: "تنكح المرأة لمالها وجمالها".

1 / 379