343

Método de desacuerdo en la jurisprudencia entre los imanes antepasados

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editor

د محمد زكي عبد البر

Editorial

مكتبة دار التراث

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

القاهرة - مصر

الجواب:
قوله: لم قلتم بأن قيام الضرورة شرط للرخصة؟ - قلنا: لأ [ن] الرخصة إنما تكون مع قيام الدليل المحرم، ولا يجوز ترك الدليل المحرم إلا للضرورة.
قوله: الضرورة شرط في الجملة أم الحال؟ قلنا: الشرط قيام الضرورة، إما باعتبار ذاتها أو باعتبار دليلها، وفيما إذا كانت له أموال كثيرة فأسلم إلى أجل وجد دليل الضرورة، وهو الإقدام على السلم.
قوله: الشرط وجود التسليم حقيقة أم باعتبار الدليل؟ قلنا: الشرط وجود التسليم، كي لا يؤدي إلى المنازعة.
قوله: وجد دليل التسليم، وهو الإقدام على السلم - قلنا: ذلك لا ينفى المنازعة، لأن المنازعة إنما تنقطع بحقيقة التسليم.
قوله: بعد العقد يصير قادرًا - قلنا: لا نسلم - بيانه: أن الظاهر أن رب السلم لا يسلم رأس المال إليه في هذه الصورة إلا بعد إحضار المسلم فيه.
ولئن سلمنا أنه يصير قادرًا بعد العقد، ولكن القدرة على التسليم على هذا الوجه لا تجامع مع الضرورة الداعية إلى السلم، لأن المسلم إنما يقبض رأس مال السلم، ليصرفه في حوائج نفسه، لا ليشتري به لرب السلم.
وأما الحديث - فمعارض بما روى عن عبد الله بن عباس قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهو يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

1 / 345