311

Método de desacuerdo en la jurisprudencia entre los imanes antepasados

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editor

د محمد زكي عبد البر

Editorial

مكتبة دار التراث

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

القاهرة - مصر

والوجه فيه - أن هذا بيع تمكن فيه الربا، فوجب القضاء بفساده.
وإنما قلنا ذلك - لأنه بيع مالية مقدرة، بألف درهم. وصورة العبد بخمسمائة. وذلك لأن هذا بيع العبد بخمسمائة، والعبد اسم الصورة والمعنى، ومعنى العبد ماليته، وماليته في هذه الحالة مقدرة بألف، لأن الكلام فيه، فكان الألف معنى العبد حكمًا، فكان بيع المالية الصورة بخمسمائة، فيكون ربا.
فإن قيل: قولكم بأن هذا بيع صورة العبد ومعناه بخمسمائة - قلنا: لا نسلم بأن البيع تناول معنى العبد، بل تناول ذاته - دل عليه أنه لو اشترى/ عبدًا على أنه خباز أو كاتب، فوجده بخلاف ذلك، لا يسقط شيء من الثمن بفواته. فلو كان معناه داخلًا لسقط، كما لو اشترى عبدين فهلك أحدهما قبل القبض.
ولئن سلمنا أن الألف معنى العبد، لكن بحكم الشرع أم باصطلاحهما؟ ع م. ولكن اصطلاحهما يلزمها برضاهما أم لا برضاهما؟ م ع. ومتى أقدما على البيع الثاني بخمسمائة فقد ردا ذلك للإصلاح، ولهذا يجوز بيع ما يساوي ألف بدرهم.
ثم نقول مالية العبد ثمنه، وذلك اسم الدراهم، والدراهم لا تكون معنى العبد إذ لو كان كذا لكان هذا بيع العبد بمعناه، وذا لا يجوز. ولهذا لو باع عبدًا قيمته ألف بألف يجوز. فلو كانت قيمته معناه لكان هذا بيع الألف والعبد، وصار هذا كما إذا اشترى ما باع بأكثر مما باع قبل نقد الثمن، وكما إذا اشترى بأقل مما باع بعد نقد الثمن.

1 / 313