280

Método de desacuerdo en la jurisprudencia entre los imanes antepasados

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editor

د محمد زكي عبد البر

Editorial

مكتبة دار التراث

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

القاهرة - مصر

وآكل متروك التسمية عامدًا فاسق، إلا أنه لا ترد شهادته. وأما الشرك، فإنه يثبت بطاعة المجادل في حل الميتة.
قوله: "لم يذكر اسم الله" يقتضي ذكرًا ما، في حالة ما - قلنا: المراد: ما لم يذكر اسم الله عليه من جهة الذابح في حالة الذبح، لأن ذكر غير الذابح أو في غير حالة الذبح مما لا يقف عليه الآكل، فلا يقدر على الانتهاء عنه.
قوله: المراد منه: بعض ما لم يذكر اسم الله عليه - قلنا: المراد منه: كل ما لم يذكر اسم الله عليه، لأن كلمة "من" ههنا للتمييز وبيان الجنس وإنه لتأكيد النهي، على أن تحريم بعض منكر تحريم الكل.
قوله: الذكر كما يكون باللسان، يكون بالقلب - قلنا: بلى، ولكن المراد منه الكر باللسان، لأنه يكون بالقصد، فلا يتصور بالقلب.
قوله: وجد الذكر باللسان حكمًا، لأنه مسلم - قلنا: الأصل اعتبار الحقيقة إلا عند الضرورة والعذر، وذلك في الأخرس والناسي - أما ههنا بخلافه.
قوله: لم قلتم بأن النهي للتحريم - قلنا: لأن النهي طلب الامتناع عن المنهي عنه، وذلك لا يكون إلا بالتحريم.
قوله: حمله على الكراهة أولى، كي لا يلزم تخصيص الناسي - قلنا: لو حملناه على الكراهة يلزم تخصيص الناسي/ أيضًا، لأن متروك التسمية ناسيًا لا يكره أكله، لما روي في الحديث.

1 / 282