258

Método de desacuerdo en la jurisprudencia entre los imanes antepasados

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editor

د محمد زكي عبد البر

Editorial

مكتبة دار التراث

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

القاهرة - مصر

ولئن سلمنا أن الكسب سبب للملك، ولكن كسب مباح أم محظور. م ع - وهذا لأن الغصب محظور بالإجماع، والمحظور لا يجوز أن يكون سببًا للملك، لأنه يؤدي إلى فتح باب الظلم والعدوان.
ولئن سلمنا أنها حدثت على ملك الغاصب، ولكن كانت بحالة لولا الغصب لحدثت عن ملك المالك، فكان هذا كحدوثها على ملكه، فكان ضررًا، فيجب الضمان
الجواب:
أما إذا غصب جارية فولدت أو شجرة فأثمرت - إنما لا يملكه لوجهين: أحدهما - أن ذلك ليس بسبب لحصول الولد والثمرة، لأنه لا يلزم حصولها. والثاني - أنهما من أجزاء الجارية والشجرة، فكانت مملوكة للمالك قبل الغصب - أما ههنا بخلافه. قوله: السبب على هذا التفسير يكون في المباحات لا في المملوكات - قلنا: لا نسلم.
ولئن سلمنا ذلك، ولكن لم قلتم بأن المنافع ملك المالك؟
قوله: لأنها تبعه - قلنا: لا نسلم، بل العين تبع للمنافع من حيث الغرض والمقصود.
قوله: لم قلتم بأنه لا يجب الضمان بسبب منع حدوث المنافع على ملكه؟ قلنا: لأن الضمان منع المنفعة الحاصلة، فلا يجب في قابلة منع منفعة لم تحصل بعد، تحقيقًا للمعادلة في ضمان العدوانات.
١٠٨ - مسألة: المضمونات تملك بالغصب عند أداء الضمان مستندًا إلى وقت الغصب

1 / 260