235

Método de desacuerdo en la jurisprudencia entre los imanes antepasados

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editor

د محمد زكي عبد البر

Editorial

مكتبة دار التراث

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

القاهرة - مصر

Géneros

وإنما قلنا: إن الخمس حق الله تعالى - لقوله تعالى: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ﴾ وقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ وإذا كان لله فلا يصرف إلى الغنى، لأن المقصود من هذا الاستحقاق دفع حاجة العبد، لأن الله مستغن عن الأموال والحاجات، وإنما أضافه إلى نفسه لحاجة العباد، والمحتاج هو الفقير دون الغني، فلو صرفناه إلى الغنى لكان فيه صرف الحق إلى غير المستحق، وذلك لا يجوز.
فإن قيل: قولكم بأن الخمس حق الله لقوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ - قلنا: هذه إضافة الملك والاستحقاق أم إضافة التبرك والاحترام؟ / ع م- وبيانه أنه لو كان إضافة الملك والاستحقاق لكان ينبغي أن تقسم الغنائم على ستة أسهم، ولم تقسم - فكان المراد ما ذكرنا.
ولئن سلمنا أنه إضافة الاستحقاق، ولكنه يقتضي أن يكون كل الخمس لله أو بعضه؟ ع م- وهذا لأنه أضافه إلى نفسه وإلى الأصناف الخمسة، فهذا يقتضي أن يكون سدس الخمس لله، فلا يمنع ما وراءه أن يصرف إلى الغنى.
ثم ما ذكرتموه معارض بالكتاب والسنة والمعقول:
أما الكتاب -[فـ] قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ - أثبت لذوي القربى مطلقا من غير فصل.
وأما السنة-[فـ] قوله ﵇: "يا معشر بني هاشم- الحديث" ذكرهم مطلقا.

1 / 237