231

Método de desacuerdo en la jurisprudencia entre los imanes antepasados

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editor

د محمد زكي عبد البر

Editorial

مكتبة دار التراث

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

القاهرة - مصر

Géneros

ولئن سلمنا أن المودع جعل خصما في السرقة، ولكن أصالة أم نيابة؟ ع م. فلم قلتم بأن النائب يصلح خصما. وهذا لأن الإبدال لا مدخل لها في باب السرقة، كما في الشهادة على الشهادة، وشهادة الرجال مع النساء، والنيابة من باب الإبدال، فلا تصلح حجة.
الجواب:
قوله: لم قلتم بأن المالك جعل خصما بطريق الأصالة لحاجته؟ - قلنا: لأنه محتاج إليه، ودعوى السرقة تصلح طريقا له، فكان مناسبا/.
قوله: يتمكن من دفع هذه الحاجة بدعوى مطلق الأخذ - قلنا: هذا إشارة إلى انتفاء الضرورة إلى دعوى السرقة. وحين لا ندعى الضرورة بل ندعى الحاجة. ودعوى السرقة طريق ودعوى غيرها طريق، فله أن يختار أيهما شاء.
قوله: بأن المالك جعل خصما لحاجته إلى استيفاء المنافع المختصة بملك الرقبة- قلنا: المنافع حاصلة له من نفاذ العتق والهبة والبيع ممن في يده وغيرها، إنما الحاجة إلى المنافع المختصة باليد، والمودع ومن يمثله مع المالك سواء في هذه الحاجة.
قوله: المودع لو كان خصما، يكون خصما بطريق النيابة- قلنا: لا نسلم، بل هو خصم بطريق الأصالة، لأنه يحتاج إلى إعادة اليد - على مار. بخلاف مسألة الشهادة، فإن ثمة في الحجة قصورا - أما ههنا بخلافه.

1 / 233