210

Método de desacuerdo en la jurisprudencia entre los imanes antepasados

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Editor

د محمد زكي عبد البر

Editorial

مكتبة دار التراث

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

القاهرة - مصر

Géneros

٨٥ - مسألة: المولى لا يملك إقامة الحدود على مملوكه
والوجه فيه- أن الحد حق لله، فلا يملك المولى استيفاءه، قياسا على سائر الأجانب.
وإنما قلنا: إن الحد حق لله - لأنه لا يسقط بإسقاط العبد، ولو كان الحق للعبد لسقط بإسقاطه، كسائر الحقوق التي هي له. ولأنه يتنصف بالرق، وحق العباد لا يتنصف بالرق. وإذا كان حق الله، كان المولى أجنبيا، فلا يملك إقامته، وإنما يملكه نائب الله، وهو القاضي، قياسا على ما ذكرنا.
فإن قيل: قولكم بأن الحد حق الله - قلنا: لا نسلم.
قوله: لأنه لا يسقط بإسقاط العبد [قلنا:] لا لأنه ليس بحق للعبد، بل لأنه وإن كان حقا للعبد، فهو حق الله، وهتك حرمة الشرع أيضًا، كذا السرقة: فإنه لا يسقط بإسقاط العبد، وإن كان حق العبد، لما فيه من حق الشرع - كذا هذا.
قوله: ينتصف بالرق -قلنا: التنصيف ليس يلازم حق الشرع لا محالة- ألا ترى أن حد السرقة لا يتنصف بالرق، وإن كان حقا للشرع، والقَسْم والطلاق يتنصف بالرق وإن كان حقا للعبد.
ولئن سلمنا أن الحد حق الله على الخلوص، ولكن لم قلتم بأن المولى لا يملك إقامته؟ .
قوله بأن المولى أجنبي - قلنا: كونه أجنبيا يمنع الإقامة بطريق الأصالة أم بطريق النيابة؟ م ع - وعندنا يملك إقامته نيابة عن الشرع كالإمام.

1 / 212