Método de desacuerdo en la jurisprudencia entre los imanes antepasados

Cala Usmandi d. 552 AH
110

Método de desacuerdo en la jurisprudencia entre los imanes antepasados

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Investigador

د محمد زكي عبد البر

Editorial

مكتبة دار التراث

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

القاهرة - مصر

Géneros

ولئن سلمنا أن احتمال هذا الضرر قائم- ولكن لم قلتم بأنه يوجب تحريم إرسال اثلاث؟ وهذا لأنه ليس يجب على الشرع أن يدفع الضرر عن العبد بدون اختياره بل يجعله بسبيل من اختيار الضرر والاحتراز عنه. ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يقتضي تحريم الإرسال/ ولكن ههنا دليل يأبى ذلك، وذلك لأنها أجمعنا على أن إيقاع الثلاث مباح، وإن كان فيه جميع ما ذكرتم. وكذلك أجمعنا على أن الطلقات الثلاث مملوكة للزوج، بدليل أنه لو أوقع يقعن، والملك لا يشرع إلا لإطلاق الاستبقاء شرعًا، ولأن الإقدام دليل الحاجة إلى سد باب الوصول إليها، لاحتمال أن يكون في نكاحها مفسدة ومضرة، وربما لا يمكنه الامتناع عنها ويحتاج إلى سد باب التدارك في الحال، دفعًا لهذه الحاجة. الجواب: قوله: إمكان الوصول إليها بالحلال ممكن- قلنا: لا نسلم. وهذا لأن الوصول موقوف على مقدمات كثيرة نادرة، والنادر ملحق بالعدم. ولئن سلمنا إمكان الوصول ولكن بعد زمان طويل، يعرى عن احتمال ما ذكرنا من الضرر. وأما قوله بأن العقل والدين يمنعانه- قلنا: بلى، ولكن ذاك لا يمنع احتمال الوقوع على ضرر الزنا، لمكان الهوى بالطبع.

1 / 112