230

لأن الامام مع المجمعين ، قل المجمعون او كثروا. وفائدته عندهم انه يكون كاشفا عن رأي الامام ، فيما إذا اتفق جميع العلماء على حكم ولم يتعين لهم قول المعصوم (ع)، فيكون هذا الاتفاق كاشفا عن وجود رأيه بين آرائهم هذا الاجماع الذي تكرر استعماله والاستدلال به في كتب الفقه ، لا يعملون به ، إلا حيث يكون كاشفا عن السنة ، فيكون تعبيرا آخر عنها بلفظ الاجماع.

ومهما كان الحال ، فالشيعة منذ عهدهم الأول ، الذي اتصل بتاريخ الاسلام ، ومشى معه جنبا الى جنب ، لا يرجعون لغير الكتاب والسنة في أحكام دينهم. ولا يرون الاجماع دليلا ، إلا إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم ، لأنه موجود في كل زمان. على ان هناك شيء من الخلاف بينهم في طريقة استكشاف رأيه من الاجماع ، على تقدير وجوده.

أما القياس ، الذي يدعي أهل السنة انه من أصول الأحكام في عصر الصحابة ، والذي قال عنه الدواليبي في كتابه : (المدخل الى علم أصول الفقه)، الحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي ، لاتحاد بينهما في العلة ، سواء كانت مصرحا بها في الدليل الشرعي او لم تكن. وقال عنه آخرون : «هو الحكم فيما لا نص فيه بمثل الحكم فيما فيه نص او اجماع ، لاتفاقهما في علة الحكم ، او لاتفاقهما في وجه الشبه» (1).

وأيا كان معناه ، فالشيعة يرونه بدعة في الدين ، ولا يعملون به في الأحكام وغيرها ، وأصبح ذلك معروفا من مذهبهم. وروي عن علي (ع) انه قال : «لو كان الذي يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره». وليس فيما نقل عن فقهائهم في عهد الصحابة من

Página 230