١٤٣ - (لتكونوا. .). جعل أبو حيان اللام للصيرورة، ولا يصح؛ لأن الفاعل هو الله تعالى بخلاف قوله: (فالتقطه آل فرعون. .).
١٤٤ - (وحيثما كنتم. .) يدل على جواز الصلاة في الحمام إذا كان الموضع طاهرًا.
١٤٦ - (كما يعرفون أبناءهم. .). لم يشبه بمعرفة أنفسهم للمشاكلة؛ لأن الولد منفصل عن أبيه كانفصال الكتب عنهم.
1 / 278