Calendario de pruebas en los fundamentos de la jurisprudencia

Abu Zayd Dabusi d. 430 AH
23

Calendario de pruebas en los fundamentos de la jurisprudencia

تقويم الأدلة في أصول الفقه

Investigador

خليل محيي الدين الميس، مفتي زحلة والبقاع ومدير أزهر لبنان

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

القول في أقسام الإجماع أقسام الإجماع أربعة: ١ - إجماع الصحابة نصًا. ٢ - وإجماعهم بنص البعض وسكوت الباقين. ٣ - وإجماع أهل كل عصر بعدهم على حكم لم يسبقهم فيه قول. ٤ - وإجماعهم على أحد أقوال اختلف فيها السلف. ومن الناس من قال: إن إجماع أهل كل عصر حجة. ومنهم من قال: لا إجماع لمن بعد الصحابة. ومنهم من قال: لا إجماع إلا لأهل المدينة. ومنهم من قال: لا إجماع إلا لعترة الرسول ﷺ لأن الإمام منهم والإمام معصوم عن الكذب. ومنهم من قال: لا إجماع إذا كان في السلف من خالفهم. والصحيح هو القول الأول، لأن الدلائل التي جعلت الإجماع حجة لم تخص قومًا بنسب ولا مكان ولا قرن، والأقوال الأربعة الأخيرة مهجورة. وقد حكى مشايخنا عن محمد بن الحسن نصًا: أن إجماع أهل كل عصر حجة إلا أنه على مراتب أربعة. فالأقوى إجماع الصحابة نصًا لأنه لا خلاف فيه بين الأمة لأن العترة يكونون فيهم، وكذلك أهل المدينة. ثم الذي ثبت بنص بعضهم وسكوت الباقين، لأن السكوت في الدلالة على التقرير دون النص. ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم لأن الصحابة كانوا خلفاء الرسول ﷺ، ومن بعدهم كانوا خلفاء الصحابة فيقع بينهم وبين من خلفهم من التفاوت قريب ما يقع بينهم وبين الرسول ﷺ، ولأن النبي ﷺ قال: "خير الناس رهطي الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب".

1 / 31