Calendario de pruebas en los fundamentos de la jurisprudencia

Abu Zayd Dabusi d. 430 AH
102

Calendario de pruebas en los fundamentos de la jurisprudencia

تقويم الأدلة في أصول الفقه

Investigador

خليل محيي الدين الميس، مفتي زحلة والبقاع ومدير أزهر لبنان

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

باب القول في بيان ألفاظ العموم ألفاظ العموم أربعة أنواع: لفظ الجماعة معنى وصيغة كقولنا: رجال ونساء ومسلمون. ولفظ الجماعة معنى لا صيغة: كالإنس والجن والشيء. فهما نوعا عموم نصًا. ونوعان آخران لفظًا عموم إبهامًا نحو: "من"، فإنها عامة فيمن يعقل. و"ما" عامة فيمن لا يعقل. ونحو: كلمة"الذي" فإنها عامة كالشيء لكن على سبيل الكناية، و"أين" و"حيث" يعمان الأمكنة إبهامًا. و"متى" تعم الأزمنة إبهامًا. و"كل" يعم الفرد النكرة وغيره كقولك: كل رجل، وكل زيد وكل الناس. و"كلما" تعم الفعل كلما فعلت فعلًا، لأن كلمة كل خلاف البعض لغة فكانت مشتملة على الأبعاض. فهذه أسماء مبهمة عامة فكانت نوعًا. والنوع الآخر: الألف واللام إذا دخلتا على اسم غير معهود كانتا لبيان الجنس. فأما قولنا: رجال، فلأن واضع اللغة لم يضع هذه الصيغة إلا علمًا على جمع الآحاد من ذلك الاسم فإنك تقول: رجل واحد، ورجلان اثنان، ورجال ثلاثة، وألف فصاعدًا، ولهذا قالوا فيمن قال: لفلان عليً دراهم؛ أنه يلزم ثلاثة إلا أن يبين أكثر من ذلك لأن أقل ما يتحقق فيه صيغة الجمع على ما قلناه ثلاثة، وعلى ما نذكره من بعد، وما وراءها محتملة فلم يثبت بالشك وقبل البيان. وأما الإنس: فاسم خاص صيغة ماله وحدات، ولكن عام معنى لأنه اسم علم على جنس، والجنس يشتمل على أعداد كثيرة، والعبرة للمعنى لا للصورة، وكان اسمًا عامًا. فإن قيل: أليس لو حلف لا يشرب الماء حنث بأدنى ما ينطلق عليه الاسم إلا أن ينوي الجميع؟ قلنا: إن من صرف إلى الخصوص بدلالة العرف وهو أن الحالف إنما يمنع نفسه

1 / 110