188

Calendario de visión

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Investigador

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Editorial

مكتبة الرشد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Fiqh Shafi'i
(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة وَالْعشْرُونَ ٩ : إِذا لم يجد الطهُورَيْنِ المَاء وَالتُّرَاب (كز): الْمَذْهَب: صلى على حسب حَاله وَأعَاد. عِنْدهم: لَا يُصَلِّي حَتَّى يقدر على أَحدهمَا. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: ... . لَهُم: قَوْله: ﵇: " لَا صَلَاة إِلَّا بِطهُور " نفي صِحَة الصَّلَاة بِغَيْر طَهَارَة. الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: شَرط من شُرُوط الصَّلَاة، فَإِذا عجز عَنهُ لَا يجوز لَهُ ترك الصَّلَاة. دَلِيله: ستر الْعَوْرَة وطهارة الثَّوْب وَالْمَكَان، وَغَايَة الشَّرْط تَنْزِيله منزلَة الرُّكْن وَلَو عجز عَن ركن لم يتْرك الصَّلَاة ثمَّ الشَّرْط زَائِد فَإِذا توقف عَلَيْهِ الْمَشْرُوط صَار أصلا وَوقت الصَّلَاة شرِيف.

1 / 240