176

Calendario de visión

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Investigador

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Editorial

مكتبة الرشد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Fiqh Shafi'i
(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْعشْرُونَ) : طلب المَاء قبل التَّيَمُّم (كه): الْمَذْهَب: وَاجِب. عِنْدهم: لَا يجب إِلَّا فِي مظانه. الدَّلِيل من الْمَنْقُول: لنا: الْآيَة. إِنَّمَا يعد عادما بعد الطّلب، فَفِي الشَّاهِد لَو قلت لصاحبك: ابتع لي كَذَا، فَإِن لم تَجِد فَكَذَا لم يجز شِرَاء الثَّانِي إِلَّا بعد طلب الأول وفوته. لَهُم: قَوْله ﵇: " وترابها طهُورا " سَمَّاهُ طهُورا، وَلم يشْتَرط الطّلب. الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: التَّيَمُّم مَشْرُوط بِعَدَمِ المَاء، وَلَا يعلم الْعَدَم إِلَّا بعد الطّلب؛ لِأَنَّهُ إِن

1 / 228