140

Calendario de visión

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Investigador

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Editorial

مكتبة الرشد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Fiqh Shafi'i
لوحة ١٥ من المخطوطة أ: أورد فِي مَسْأَلَة الْأَوَانِي إِذا كَانَ أَحدهمَا (بولا ومنعنا فَهَل إِذا منع الْمُسْتَدلّ) النَّقْض يَنْقَطِع السَّائِل؟ قيل: يَنْقَطِع، وَالصَّحِيح أَنه لَا يَنْقَطِع، وَلَيْسَ لَهُ أَن ينصب دَلِيلا فِي مَحل الْمَنْع؛ لِأَن منصبه يُنَافِي منصب الِاسْتِدْلَال، (وَلَو فسح للسَّائِل فِي إِقَامَة دَلِيل على مَسْأَلَة النَّقْض زَالَ ضَابِط النّظر) . وَمن قَوْلنَا فِي سُؤْر السبَاع أوضح وَمَا نقُوله لَا يحسن مِنْهُم الِاحْتِجَاج بِهِ لأَنهم لَا يقدرُونَ بالقلتين، وَالْخَبَر إِذا ورد حِكَايَة حَال لَا عُمُوم لَهُ، وَكَذَا إِذا كَانَ مَفْهُوم خطاب (على رَأْي) وَالنَّبِيّ ﵇ بنى فِي الْخَبَر على الْغَالِب، وَأَنه ورد تردها السبَاع وتبول، فَبنى على ذَلِك، (وَاعْلَم) أَن شَرط الِاجْتِهَاد أَن يكون للإمارة مجَال فِي الْمُجْتَهد فِيهِ، وَلَا يجوز فِي تَمْيِيز الْمحرم وَالْميتَة عَن الذّكر والأجنبية، وَيَنْبَغِي أَن يتَأَكَّد باستصحاب حَال وَيكون مَعَ الْعَجز عَن الْيَقِين، وَلَا يكون على شاطئ نهر،

1 / 192