114

Calendario de visión

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Investigador

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Editorial

مكتبة الرشد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Fiqh Shafi'i
وَأُذُنَيْهِ مسحة وَاحِدَة، وَغسل قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ". الدَّلِيل من الْمَعْقُول: لنا: أحد قسمي الْوضُوء فسن فِيهِ التّكْرَار ثَلَاثًا كالغسل، وَقِيَاس الْمسْح على الْغسْل صَحِيح. فَالْقِيَاس تقريب فرع من أصل، وَلَا شَيْء أقرب من إِلْحَاق بعض الشَّيْء بِبَعْضِه. لَهُم: طَهَارَة مسح فَلَا يسن فِيهَا التّكْرَار كالتيمم وَمسح الْخُف، ذَلِك؛ لِأَن الْقَصْد فِيهَا التَّخْفِيف آلَة ومحلا، فَكَانَ، وفعلا ثمَّ سنة الرَّأْس الِاسْتِيعَاب فَلَا يسن فِيهِ التّكْرَار كَيْلا يجمع بَين سنتَيْن. مَالك: الْمرة الْوَاحِدَة أفضل. أَحْمد: وَافق مَالِكًا. التكملة: يرَوْنَ أَن الْكَمَال فِي كل عُضْو بِزِيَادَة من جنس الأَصْل فِي مَحل الأَصْل وَقد تحقق ذَلِك بالاستيعاب فأغنى عَن التّكْرَار، وَنحن نقُول: إِنَّمَا يقوم

1 / 166