118

Taqrir al-Qawaid wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Editorial

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الكويت والرياض

وينبغي على هذا التَّقدير: أن لا يجوز له الصلاة في ذلك الثوب (^١) قبل غسله؛ لأنَّا نتيقَّن وجود المفسد (^٢) للصَّلاة لا محالة.
ومنها: إذا لبس خفًّا، ثمَّ أحدث، ثمَّ صلَّى وشكَّ: هل مسح على الخفِّ قبل الصَّلاة أو بعدها - وقلنا: ابتداء المدَّة من المسح-؛ جعلنا ابتداءها قبل الصَّلاة (^٣)، وأوجبنا إعادة الصَّلاة؛ لأنَّ الأصل وجوب غسل الرِّجلين، والأصل بقاء الصَّلاة في الذِّمَّة.
ومنها: إذا رمى حيوانًا مأكولًا بسهم ولم يُوحِه، فوقع في ماء يسير، فوجده ميتًا فيه؛ فإنَّ الحيوان لا يباح؛ خشية أن يكون الماء أعان على قتله، والأصل تحريمه حتَّى يتيقَّن وجود السَّبب المبيح له، ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء أيضًا بحكمنا (^٤) على الصَّيد بأنَّه ميتة، بل نستصحب (^٥) في الماء أصل الطَّهارة؛ فلا ننجسه (^٦) بالشَّكِّ،

(^١) في (ب) و(هـ) و(ن): أن لا تجوز له الصَّلاة قبل الاغتسال في ذلك الوقت في ذلك الثَّوب.
(^٢) كتب في هامش (و): (وهو أنَّ البلل إمَّا منِيٌّ؛ فيجب الغسل، أو مذي؛ فىجب غسل الثَّوب).
(^٣) كتب في هامش (و): (يعني: والمسح مشكوك فيه).
(^٤) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(ن): لحكمنا.
(^٥) في (ب) و(د) و(و) و(هـ) و(ن): يستصحب.
(^٦) في (ب) و(د) و(هـ) (و): ينجسه.

1 / 124