341

Aproximación y Guía

التقريب والإرشاد (الصغير)

Editor

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

قوله تعالى: ﴿والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ إنه إنما أمرهم بقطعهما للسرقة، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ﴾ كأنه قال: لأنهم مشركون، وكذلك إذا قال: ذم الفاجر واعذله وامدح المطيع وعظمه، فكأنه قال ذم الفاجر لفجوره عظم الطائع وامدحه لطاعته، فعقل من ذلك تعليل هذه الأحكام بما اشتقت منه الأسماء من الأفعال، وتعليق المدح والذم والثواب والعقاب والترغيب والترهيب عليها.
وليس من هذا الباب قوله ﷿: ﴿ومَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾. وقوله ﷺ: "في سائمة الغنم زكاة". وأن تعليق الحكم على أحد وصفي الشيء يدل على أن ما عداه بخلافه، لأن هذا ليس هو من مفهوم الخطاب ولا من فحواه ولحنه. وسنفرد للقول في ذلك بابًا من بعد إن شاء الله.

1 / 348