وعن نافع عن ابن عمر أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه لفظ مسلم وفي رواية لهما قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم ولأبي داود والنسائي نهى أن يبيع أحدنا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي رواية لمسلم حتى يقبضه وفي رواية له حتى يستوفيه ويقبضه وله من حديث أبي هريرة وابن عباس حتى يكتاله قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام وقال البخاري عنه ولا أحسب كل شيء إلا مثله وللحاكم من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله وقال صحيح على شرط مسلم قلت يمنعه ابن إسحاق واختلف عليه في إسناده وهو عند أبي داود والحاكم من الوجه الآخر من رواية ابن عمر عن زيد بن ثابت وفي أوله قصة
@ 102
Página 96