Descenso de la tranquilidad sobre las lámparas de la ciudad

Taqi al-din al-Subki d. 756 AH
13

Descenso de la tranquilidad sobre las lámparas de la ciudad

تنزيل السكينة على قناديل المدينة

ولا يجوز تغيير الأوقاف، وفي ذلك أيضا تعظيم الإسلام وحرماته،

وترهيب العدو (¬1).

[5/أ]

وعن (¬2) الحسن قال: قال عمر: لو أخذنا ما في البيت - يعني الكعبة - فقسمناه؟ فقال له أبي بن كعب: والله ما ذلك لك، قال: لم؟ / قال: لأن الله قد بين موضع كل مال، وأقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: صدقت (¬3).

وقال ابن بطال (¬4) في صدر كلامه: إن عمر رأى أن ما فيها من الذهب والفضة لا تحتاج إليه؛ لكثرته، ويؤخذ من تبويب البخاري وإدخاله هذا الحديث فيه: أن حكم الكسوة حكم المال.

وقال ابن بطال أيضا في كتاب الاعتصام (¬5): أراد أن يقسم المال الذي تجمع وفضل عن نفقتها ومؤنتها، ويضعه في مصالح المسلمين، فلما ذكره شيبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر بعده لم يتعرضا له، لم يسعه خلافهما. ورأى أن الاقتداء بهما واجب (¬6).

فربما تهدم البيت أو خلق (¬7) بعض آلاته، فصرف ذلك المال فيه، ولو صرف ذلك في منافع المسلمين، لكان كأنه قد أخرج عن وجهه الذي سبل فيه.

Página 18