Iluminación de las mentes
تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟
Géneros
بيان : والعلم في أحكامه أن ينظر إلى الخصم الذي ليس له أن يأخذ طلبه من خصمه إلا بحكم حاكم تلزم طاعة حكمه في المختلف فيه ، فيمنعه عن أخذه من خصمه ، ويحكم عليه بالوقوف إلى أن يجد حاكما من الأربعة [73/ج] المذكورين ، فيرفع أمره إليه أن حكم له أو عليه في[ ذلك] (¬1) حكما قطعيا لا يجوز له خلافه ، وإن لم يجد إلى أن يموت فيكون كذلك الحكم[80/ب] فيه ، وهو الحكم الحق عليه في ذلك ، وهذا فيما يكون كل من الخصمين متعلق في مخاصمته برأي صحيح من أراء المسلمين ، وليس لأحدهما انتزاع ذلك منه إلا بحكم حاكم يلزم حكمه المحكوم عليه ، ولا يجوز له خلافه .
ومثال ذلك في هالك ترك ورثة أرحاما أولاد ابنته ، وأولاد أخت خالصة أو من أب ، فعلى قول من يقول بالقرابة ، فالميراث كله لأولاد الابنة ، وعلى قول من يقول بالتنزيل فلأولاد الابنة النصف ، ولأولاد الأخت النصف فإذا رفعوا أمرهما إلى [ولي] (¬2) أمرهم نظر إلى الميراث ، فإن وجده كله في قبض أولاد الابنة لم يجز لأولاد الأخت انتزاع النصف منهم إلا بحكم حاكم يجوز له الحكم في المختلف ، والأصح بحكم يلزم طاعته في حكمه في المختلف فيه ، فلأولي الأمرأن يحكم به حكم منعي لأولاد الابنة إلى أن يجد أولاد الأخت حاكما كما ذكرناه وهو الحكم الحق فيهما ، ولكن[42/أ] لا حكم قطعي على أنه ليس لهم فيه مطالبة متى وجدوا كما ذكرناه ، فإن لم يجدوا إلى أن ماتوا ، أو وجد ورثتهم حاكما فإن أقاموا الحجة أن هالكهم لم يزل مطالبا في ذلك ملتمسا حاكما كما ذكرناه ، وأن الحاكم الأول بينهما لم يحكم عليه بالحكم القطعي ، وإنما حكم عليه بالحكم المنعي إلى أن يجد حاكما كما ذكرناه ، جاز لذلك الحاكم استماع صحتهما الشرعية ، ويحكم بينهما على ما يراه أنه هو الرأي الأعدل [74/ج] في ذلك[81/ب] وإن عجز البتة في ذلك لم ينظر إلى دعوى الورثة بعد موت هالكهم إذا لم يصح مطالبته في ذلك .
¬__________
(¬1) سقط في ب.
(¬2) سقط في ب.
Página 112