163

Tanqit Ala Muwatta

التنكيت على الموطأ

Editorial

الدار العالمية للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

Géneros

باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي
٥٠ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير ﵁ أقام بمكة تسع سنين، وهو يهل بالحج لهلال ذي الحجة (١)، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك.
قال يحيى: قال مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيمًا بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم ...
وسئل مالك عن رجل من أهل مكة: هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه (٢).
٥١ - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة ﵁ زوج النبي ﷺ: أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلى بأمرك أو مري صاحب الهدي، قالت عمرة: قالت عائشة ﵁: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي، ثم قلدها رسول الله ﷺ بيده، ثم بعث بها رسول الله ﷺ مع أبي، فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي (٣).

(١) الأفضل خلاف ذلك، وهو ما فعله ﷺ وأصحابه.
(٢) كما أمر النبي ﷺ عائشة بذلك.
(٣) وهذا هو الصواب. وما يروى عن ابن عباس قاله برأيه.

1 / 167