رجل من عمومتي فقال: "نهانا رسول الله- ﷺ عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث، والربع، والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعها، وكره كراءها". أخرجه مسلم١.
وعن ابن عمر- رضى الله عنهما- قال: "كنا لا نرى بالخبر٢ بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن نبي الله- ﷺ نهى عنه فتركناها من أجله". رواه مسلم ٣.
وعن جابر قال: "نهى رسول الله- ﷺ عن المخابرة" متفق عليه ٤ وعن زيد٥ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة"، قلت: "وما المخابرة؟ قال: "أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث". أخرجه أبو داود ٦.
وعن ثابت بن الضحاك ٧ أن رسول الله ﷺ – "نهى عن المزارعة". رواه