Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

Salih Fawzan d. 1450 AH
78

Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Editorial

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Géneros

ذلك لرسول ﷺ، فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذن» (١) . وعن ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» (٢) وعنه أيضا: «أن النبي ﷺ رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة» (٣) . قال الإمام النووي في [المجموع] (٨ / ٢٨١): قال ابن المنذر: وبهذا قال عوام أهل العلم، منهم: مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم. انتهى. قال في [المغني] (٣ / ٤٦١): هذا قول عامة فقهاء الأمصار، وقال: والحكم في النفساء كالحكم في الحائض؛ لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يجب ويسقط. انتهى. [المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي] ١٦ - المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي (٤) للصلاة فيه

(١) متفق عليه. (٢) متفق عليه. (٣) رواه أحمد. (٤) مع محرمها.

1 / 82