30

Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Editorial

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Géneros

رسول الله ﷺ أربعين يوما» (١) . قال المجد ابن تيمية ﵀ في [المنتقى] (١| ١٨٤): قلت: ومعنى الحديث: كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين، لئلا يكون الخبر كذبا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. انتهى. (٢) عن أم سلمة ﵂ قالت: «كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس» (٢) . [إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين] فائدة: إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين واغتسلت وصلت وصامت ثم عاد عليها الدم قبل الأربعين فالصحيح أنه يعتبر نفاسا تجلسه، وما صامته في وقت الطهر المتخلل فهو صحيح لا تقضيه، انظر [مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم] (٢| ١٠٢) (٣) و[الفتاوى] لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز،

(١) رواه الخمسة إلا النسائي. (٢) رواه أبو داود. (٣) لكنه قال: وتقضي الصوم دون الصلاة، وهي كلمة مجملة لم يبين الصوم الذي تقضيه هل هو ما صامته أيام الطهر المتخلل أو ما تركته بعد عود الدم عليها؟ ولعل هذا هو المقصود.

1 / 34