336

Advertencia a los Descuidados sobre las Acciones de los Ignorantes

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

Editor

عماد الدين عباس سعيد

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

ومنها: خضاب الرجل يديه أو رجليه بالحناء من غير ضرورة:
صرح بتحريمه النووي في شرح المهذب، ولم يحك في تحريمه خلافًا.
واستدل على تحريمه بأن النبي ﷺ «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء»
وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود عن النبي ﷺ أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال: ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى البقيع، فقالوا يا رسول الله: ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين.
ومنها: صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر من غير أن تستأذنه:
لما في الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لامرأة أن تقوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ..
ومنها: التسمي بملك الأملاك وما في معناه:
وذلك حرام؛ لما في صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: «إن اخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك، ولا مالك إلا الله».
قال سفيان: مثل شاهان شاه.
وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمر وعن أخنع فقال: أوضع.
ومنها: أن يقيم إنسانًا من موضعه المباح الذي سبق إليه:
وذلك حرام؛ لما في الصحيح من قوله ﷺ: «لا يقيمن أحدكم الرجل

1 / 349