ومن ذلك ما ذكر في باب: الحاء مع الدال، ووقع فيه تغيير لفظ، قال: وفي الحديث
لا يحل لأحد أن يحد،
على ميت أكثر من ثلاثة أيام. وإنما لفظ الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا على زوج.
والحديث صحيح ولم يسمع ما ذكره من قوله: على أحد في هذا الحديث، ولا تجوز هذه الرواية لأن الإحداد ترك المرأة المتوفى عنها زوجها الزينة واستعمال الطيب وغيره من الزعفران والورس وإذا روي لأحد دخل فيه الرجال والنساء، ولا يجوز للرجل ترك الطيب والزينة إذا ماتت زوجته أو قريبه أو صديقه. وإنما الإحداد للنساء اللاتي يموت أزواجهن لا غير ولا يحل
Página 215