806Tanbihالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - 792 AHابن أبي العز - 792 AHEditorرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةEditorialمكتبة الرشد ناشرونEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مUbicación del editorالسعوديةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesSiriaEgiptoلم يرد أمر المرأة بكشف وجهها في الإحرام، وإنما ورد أنها لا تنتقب، ولا تلبس القفازين.قوله: (وتلبس من المخيط ما بدا لها).ينبغي أن يستثنى القفازان، لأنها قد نهيت عن لبسهما كما تقدم، وقد ذكر الأصحاب أنها تلبس القفازين.وكأنه لم يبلغهم النهي عن لبسهما، وهو أحد قولي الشافعي، والصحيح من مذهبه أنها لا تلبسهما ذكره النواوي. والقفاز شيء يلبس في اليد لتغطية الكف والأصابع.قوله: (لقوله ﵊: "من قلد بدنه فقد أحرم").هذا الحديث غير معروف. قال السروجي: وتمسك في الكتاب بقوله ﷺ3 / 1062CopiarCompartirPreguntar a la IA