76

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Investigador

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

السعودية

Géneros

باب الماء الذي تجوز به الطهارة قوله: (والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون، هو الصحيح). ينبغي أن يقيده بقوله: ما دام اسم الماء وطبعه باقيين عليه؛ لأنه لو تغير اسمه كالأنبذة فسيأتي في كلامه ما فيه من الخلاف. وقد قال من قبل: ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة. ولو تغير طبعه بحيث لم يبق سيالًا مرويًا فقد

1 / 313