662

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Editor

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

السعودية

يعني لو مضغ سمسمه ثم ابتلعها مع ريقة لا يفطر وفيه نظر، قال السروجي: وفي "جوامع الفقه" قيل: يفسده وفي الكفارة خلاف. والمختار لا يجب.
قوله: (ومن جامع عمدًا في أحد السبلين فعليه القضاء استدراكًا للمصلحة الفائتة).
في تعليله بقوله: استدراكًا للمصلحة الفائتة نظر، وقد اختلف العلماء في وجوب القضاء على من ترك الصوم أو الصلاة عمدًا أو أفسدهما عمدًا، فاتفقت الأئمة الأربعة على وجوب قضاء الصلاة، وكثير من الناس يظن الإجماع على ذلك، والخلاف فيها منقول عن جماعة من السلف والخلف، بل قال ابن حزم: وممن قال بقولنا - يعني في عدم القضاء على تارك الصلاة عمدًا - عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص، وسلمان، وابن

2 / 916