660Tanbihالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - 792 AHابن أبي العز - 792 AHEditorرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةEditorialمكتبة الرشد ناشرونEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مUbicación del editorالسعوديةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesSiriaEgiptoبالمباشرة يفطر، وبغيرها فيه نزاع.والأظهر أنه يفطر كالمباشرة، ومن استقاء يفطر ومن ذرعه القيء لم يفطر فكذا من احتجم يفطر بخلاف من أخرج أو رعف وبخلاف المستحاضة، وأما الحائض والنفساء فلما كان عذرهما غير نادر وهو مضعف جعل منافيًا للصوم، والحائض تجد وقتًا تصوم فيه من غير حيض،2 / 914CopiarCompartirPreguntar a la IA