633Tanbihالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - 792 AHابن أبي العز - 792 AHEditorرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةEditorialمكتبة الرشد ناشرونEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مUbicación del editorالسعوديةGénerosHanafi jurisprudence•RegionesSiriaEgiptoموقوف كقول أصحابنا. هذا إذا كان الخيار لأحدهما، فإن كان الخيار لهما فالملك للبائع. فالحاصل أن نصب الخلاف مع الشافعي بهذه العبارة لا يفيد.قوله: (وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل، وهو قول الشافعي ﵀ لقوله ﵊: «صاعنا أصغر الصيعان»).هذا الحديث منكر لا أصل له، وقول أبي يوسف قول أكثر العلماء منهم الأئمة الثلاثة.2 / 885CopiarCompartirPreguntar a la IA