436

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Editor

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

مكتبة الرشد ناشرون

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

السعودية

فصل في القراءة
قوله: (والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار).
قال السرخسي ﵀: هذا ضعيف؛ فإنه ﵊ لم ينقل عنه الاكتفاء بالقراءة في ركعة واحدة في شيء من الصلوات، ولو جاز ذلك لفعله مرة تعليمًا للجواز.
قال السروجي: تضعيفه ضعيف؛ فإنه ﵊ لم ينقل أيضًا عنه أنه اكتفى بالقراءة في الركعتين من ذوات الأربع والثلاث على وجه يصح، ومع هذا لا يجب فيما عدا الركعتين، وهو موافق للقياس والأصول. انتهى.
وتضعيف السروجي تضعيف السرخسي إنما يتم إذا كان يقول بالاكتفاء بالقراءة في الركعتين، وإن التزم القراءة في كل ركعة يسلم قوله من تضعيف السروجي؛ فإن الله تعالى أمر بالركع والسجود ومع هذا يتكرر مع كل ركعة.
وقد أجيب عن هذا الإشكال بجواب عجيب، وهو أنه ﵇ بينها في الركعات كلها، وقال في القراءة: "القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين،

2 / 678